أحمد بن عبد الرزاق الدويش
64
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يصليا في المسجد مع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » ( 1 ) خرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس : ما العذر ؟ قال : خوف أو مرض . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8974 ) س 1 : الوالد سامحه الله أقع معه في خلافات حول الصلاة ؛ إذ يقوم - جزاه الله خيرا - بتقديم الصلاة عن وقتها ، فيصلي مثلا المغرب قبل دخول الوقت بخمس دقائق تقريبا ، ويصلي العشاء بعد انتهاء البرنامج الديني ( نور على الدرب ) مباشرة ، بتقديم ما يقارب بعض الأحيان الربع إلى نصف الساعة ، والفجر كذلك أحيانا يقدمها بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا ، وهكذا . وقد نصحته عدة مرات وحاولت إقناعه ، ولكن دون جدوى ، ونحن ليس عندنا بمنطقتنا التي نسكن بها مكبرات ولا نسمع الأذان إلا أحيانا . فما رأي سماحتكم في فعل والدي ، وهل عليه إثم في ذلك ، وهل آثم أنا بمحاولتي عدم إطاعتي له في الصلاة معه قبل الوقت ؟ أفتونا مأجورين .
--> ( 1 ) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420 .